السيد كمال الحيدري
174
منهاج الصالحين (1425ه-)
في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب . وإذا اعتقد الوصول إلى الحدّ ، فصلّى قصراً ، ثُمَّ بان أنّه لم يَصِلْ ، بطلت ، ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً ، وبعده قصراً ، فإن لم يُعِدْ ، وجب عليه القضاء ، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه ، وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصراً ، وبعده تماماً ، فإن لم يُعِدْ وجب القضاء . المسألة 612 : السفر جوّاً ، كالسفر أرضاً في : مسافة القصر ، وحدّ الترخُّص ، ووجوب الإتمام في موارده وغير ذلك . ولكن لا يعتبر السفر العموديّ إلى مثل هذا المقدار ، حدّاً للقصر أو للترخّص ، بل يلحقه حكم الأرض التي تحته . فإن كان يجب عليه الإتمام فيها ، أتمّ . وإن كان يجب القصر ، قصَّر . قواطع السفر إذا تحقّق السفر بالشروط المتقدّمة ، وجب القصر على المسافر ، ويجب عليه أن يبقى على التقصير في الصلاة إلى أن يحصل له أحد الأمور الآتية والتي تسمّى ب - ( قواطع السفر ) وهي : الأوّل : المرور بالوطن ، والمراد به المكان الذي يتّخذه الإنسان مقرّاً له على الدوام ، لو خلّي ونفسه إلى أجلٍ غير محدود ؛ بحيث إذا لم يعرض له ما يقتضي الخروج منه ، لم يخرج ، سواء كان